الشيخ السبحاني

48

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين . « 1 » الظاهر أنّ لفظة « دون » بمعنى « 2 » التحت ، والمراد أنّ ما تحت الخمار أي ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، فهو من الزينة التي يحرم إبداؤها ، وأنّ ما تحت السوار وما يستره ممتدّاً إلى الساعد والمرفق ، منها أيضاً . قال الفيض « وما دون الخمار » يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة وهو ما سوى الوجه منهما « وما دون السوارين » يعنى من اليدين وهو ما عدا الكفين منهما « 3 » . 7 - مرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه فقلت : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً ؟ قال : « الوجه والكفّان والقدمان » . « 4 » والرواية مرسلة ، تصلح لتأييد الصحيح . 8 - رواية عمرو بن شمر : عن أبي جعفر عليه السّلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : خرج رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يريد فاطمة عليها السّلام وأنا معه فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال : « السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليها السّلام : وعليك السلام يا رسول اللّه ، قال : أدخل ؟ قالت : أُدخل يا رسول اللّه ، قال : أدخل ومن معي ؟ قالت : ليس عليّ قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنّعي به رأسك ، ففعلت ثمّ قال : السلام عليك ، فقالت : وعليك السلام يا رسول اللّه قال : أدخل ؟ قالت : نعم يا رسول اللّه ، قال : أنا ومن معي ؟ قالت : ومن معك ؟ قال جابر : فدخل رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ودخلت وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّه بطن جرادة ، فقال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : مالي أرى وجهك أصفر ؟ ! قالت : يا رسول اللّه الجوع ، فقال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : اللّهمّ مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد . قال

--> ( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 . ( 2 ) الطريحي : المجمع ، مادة « دون » . ( 3 ) الوافي 12 / 819 . ( 4 ) الوسائل : 14 ، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .